رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

حكم استبدال الهدي والأضحية ﺑ"النقود" أثناء الحج

الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة

أكدت دار الإفتاء المصرية في  فتوى صادرة عنها تحت رقم " 6519"، أن استبدال الهدي والأضحية بالنقود غير جائز شرعا.


 جاء ذلك ردا على سؤال ورد لدار الإفتاء كان نصه: في الحج  يذْبح فى أيام النحر ( بمنى ) ما يقرب من المليون من الذبائح التى تُقدم على أنها هدي أو أُضحية، أو على أنها كفارة لمخالفة من المخالفات الدينية حسب القواعد الفقهية الشرعية، والواقع أن هذه الذبائح لا تحقق الغرض الشرعى؛ لأن الفقير فى هذا اليوم يكون متخما من كثرة الذبائح ويترتب على ذلك أن كثيرا من هذه الذبائح يطرح فى الطرقات حيث يقيم حجاج بيت الله الحرام، ولشدة الحر تتعفن بسرعة، وتكون سببا فى انتشار الميكروبات، مما يؤدى إلى الضرر المحقق الذى لا تسمح به قواعد الشريعة الإسلامية.


وطلب السائل بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يجوز استبدال النقد بالهدي والأضحية، لأنه أنفع للفقراء وأبعد عن الضرر والأذى أولا.


من جانبها أجابت دار الإفتاء، بأن آيات القرآن الكريم الواردة فى سورة البقرة والمائدة والحج التى تضمنت النص على الهدي، والأحاديث الصحيحة الواردة فى الأضحية تقرر أن إراقة الدم نوع من أنواع القرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأنها شعيرة من شعائر الإسلام تذّكر المسلمين بحادث النداء الذى حصل لسيدنا إبراهيم الخليل وابنه عليهما الصلاة والسلام، موضحة أن هذه الشعيرة هى العلاقة الواضحة الظاهرة التى اعتبرها الإسلام مظهرا من مظاهره العامة، وهى لا تتحقق إلا بعمل ظاهر يراه الناس.


وأضافت "ولا شك أن لله سبحانه وتعالى أن يتعبدنا بما يشاء بما ندرك حكمته وبما لا ندركها، كاختلاف الصلوات مثلا فى عدد ركعاتها وكيفياتها وتحديد أوقاتها واختلاف مقادير الزكاة وغير ذلك، مؤكدة على أنه يجب علينا اتباع أمر الله الحكيم سواء أفهمنا معنى حكمته فى تشريعه أو لم نفهمها.