رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

"حماية المستهلك" يحيل 16 قناة فضائية للنيابة بتهمة التضليل

اللواء عاطف يعقوب
اللواء عاطف يعقوب

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تمت إحالة الوكلاء الحصريين والممثلين القانونيين لـ( 16) قناة فضائية إلى النيابة العامة بتهمة الإعلان المضلل.


وأوضح "يعقوب"، أن إدارة الإعلانات المضللة من خلال المرصد الإعلامي للجهاز تمكنت من رصد قيام قنوات (موجة سينما، كايرو زمان، فرتكة، توك توك، كايرو سينما 2، المصراوية، تايم تاكسي، كايرو دراما 2، تايم فيلم، تايم كوميدي، تايم حكايات، تايم دراما1، دربكة أفلام، دوللي، دربكة سينما) بالترويج للدجالين الآتية أسماؤهم: ( الشيخ المدثر الباهي السوداني، الشيخ محمد التميمي المغربي، الشيخ يوسف فتوني، الشيخ أبو علي الشيباني، الشيخ أبو اليزيد الإدريسي ) بادعاء قدرتهم على القيام بأعمال دجل وشعوذة، في سبيل (زواج العانس ورد المطلقة، فك السحر، علاج المس، الشفاء من جميع الأمراض، رد الغائب، جلب السارق ).


وحذر "يعقوب" جموع المستهلكين من الانسياق خلف الإعلانات المروجة لممارسات الدجل والشعوذة كمرض اجتماعي خطير يرسخ لمعاني الجهل والتخلف والتواكل، والانصراف عن الأفكار العملية البناءة كالسعي والعمل والأخذ بأسباب العلاج وحل المشاكل مشيرا إلى الدور الجوهري الذي تلعبه الإعلانات المضللة في ترسيخ هذه المعاني الزائفة في أذهان المتلقين ودغدغة مشاعرهم الإنسانية، داعيًا وسائل الإعلام بكل صورها (المطبوعة ، المسموعة ، المرئية ، الإلكترونية) إلى المساهمة فى التصدي لهذه الظاهرة من خلال عدم نشر أو بث هذه النوعية من الإعلانات. 


وأضاف "رئيس الجهاز"، أنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة فى المرصد الإعلامي، تمكن "الجهاز" من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك، من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون.

 
وكشف يعقوب عن مخالفة القنوات الفضائية لنص المادة (6) من قانون حماية المستهلك رقم (67) لسنة 2006 ، بالإضافة لنص المادتين 
(17،16) من اللائحة التنفيذية بالقانون، والتي تنص جميعا على إلزام المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى غلط ، أو خلق انطباع غير حقيقى لديه فى أى من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال. 


كما أشار رئيس الجهاز إلى مخالفة القنوات لنص المادة (336) من قانون العقوبات، والتي تعاقب ممارسي أعمال الاحتيال والتزوير والترويج للمشروعات الكاذبة أو إيحاء المستهلكين بالحصول على أرباح وهمية.