رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

اليوم.. إسدال الستار على قضية قاتل شقيقته عروس بورسعيد

محكمة- ارشيفية
محكمة- ارشيفية

تصدر محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، حكمها، اليوم الأحد، على المتهم بقتل شقيقته عروس بورسعيد أمام مسجد الحسين بحي المناخ، بعدما أحالت في جلستها السابقة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية، وحددت جلست اليوم للنطق بالحكم.

وشهدت الجلسة الماضية تقديم هاني فوقي، محامي المتهم مستندًا يثب سحب الولاية من والد المتهم وشقيقته المجني عليها لعدة أسباب منها الإهمال، كما أشار خلال مرافعته إلى تقرير الطب النفسي للمتهم بأنه تضمن معاناته من الشخصية العصابية، التي تؤثر على إدراك المتهم واختياره نتيجة ضغوط اجتماعية ومجتمعية خاصة خلال الفترة التي أعقبت وفاة والدته.

بينما قدم محمد صفا، محامي أسرة المجني عليها، هاتف المجني عليها مرفق به أوراق بها صور ومحادثات لتفريغ الموبايل تشير إلى العلاقة الطيبة بين المجني عليها وشقيقها المتهم بقتلها.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 11 سبتمبر عام 2023 باتهام: محمد نبيل السيد 22 عامًا، بإنهاء حياة شقيقته "فريدة"، وذلك أمام منزل الأسرة المقابل لمسجد الحسين بحي المناخ في بورسعيد.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.